السيد تقي الطباطبائي القمي
77
مباني منهاج الصالحين
لم تكن متعدية ضرب به ومسح ( 1 ) بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ( 2 ) . وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ( 3 ) أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر ( 4 ) . [ مسألة 336 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ] ( مسألة 336 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء